أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، نصه: "ما حكم إعطاء الأخ من الزكاة؟".
وأوضحت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لقد حدد الحق تعالى مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. وتابعت، أنه نص الفقهاء على أن المُزَكِّيَ لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا، أو إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
