فرضت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، عبر عمال العمالات والأقاليم، عقد دورات استثنائية لعدد من المجالس الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، على خلفية اتخاذ رؤساء مجالس “قرارات انفرادية” خالفت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113، خصوصا المادة 35 منه.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن الخروقات المسجلة همت اختلالات مالية مرتبطة ببرمجة فوائض ميزانيات، وأخرى في مجال التعمير والتصرف في هبات عقارية دون الرجوع إلى المجالس للتداول والمصادقة.
وأوضحت المصادر عينها أن مصالح الإدارة المركزية استندت في تحركها إلى تقارير وردت إليها أكدت أن عددا من الرؤساء باتوا قريبين من العزل بسبب خرق مساطر انعقاد الدورات وإخلالهم بواجب إخبار الأعضاء وجدولة الأشغال وفق القانون.
وأكدت مصادرنا أن عددا من الرؤساء يواجهون خطر العزل بسبب اتخاذ قرارات مخالفة للمقتضيات المنظمة للدورات العادية، لا سيما تلك التي تلزم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يكون مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط المزمع التداول بشأنها وكذا الوثائق ذات الصلة.
ولم يتردد أعضاء من المجالس المعنية في مطالبة العمال بتفعيل المقتضيات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي، التي تنص على عزل الرؤساء في حالات التحكم والانفراد بالقرار والحلول محل المجلس وممارسة صلاحياته.
وتتعلق أغلب القرارات التي فرض بسببها عقد دورات استثنائية بالأملاك الجماعية، التي أصبحت مؤطرة بشكل صارم بموجب القانون رقم 57.19.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
