حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، قيمة الرسوم التى تحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر.
ووفقا للائحة، بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، فإن المشروعات التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر لها أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه، والمشروعات متناهية الصغر التى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر لا يجاوز 25 ألف جنيه فتكون قيمة رسومها 300 جنيه.
ووفقا للمادة 20 فى اللائحة التنفيذية، يلتزم المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم الأخرى التى تفرضها القوانين الحاكمة لأنشطة المشروعات، ويقوم الجهاز بتحصيل هذه الرسوم لحساب الجهات المختصة.
جدير بالذكر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وضع تعريف محدد للمشروع المتوسط، والمشروع الصغير، والمشروع متناهى الصغر، وحدد حجم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
