اللواء أحمد هشام: تعديلات قانون المرور لحماية المواطن وتحقيق الأمان على الطرق

علّق اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، على موافقة مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري.

تغليظ العقوبات لتحقيق الردع وأوضح الخبير المروري أن التعديلات الجديدة تستهدف مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة، وتشديد الرقابة على المركبات غير الصالحة فنيًا، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

غرامات مشددة للمركبات غير الصالحة ونصت المادة 74 مكرر بعد التعديل على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، على كل من يقود مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكرر، خاصة المركبات التي تفتقد للفرامل أو الإضاءة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو روائح كريهة، أو تكون غير صالحة فنيًا للسير.

وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من صدور الحكم النهائي بالإدانة.

عقوبات على مخالفات سيارات النقل كما أقرت المادة 75 بعد التعديل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، في حال قيادة مركبات النقل السريع الخالية من الفرامل، أو تجاوز الحمولات المقررة، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في مستندات الترخيص.

وتتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.

ضبط إداري للمركبات غير المرخصة وأشارت التعديلات إلى أنه وفقًا لـ المادة 54 فقرة أولى، يتم ضبط أي مركبة تسير دون ترخيص إداريًا، مع استحقاق الضريبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الدستور المصرية

منذ 6 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعة
منذ 10 ساعات
منذ ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 11 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
مصراوي منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 17 ساعة
مصراوي منذ 13 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات