بين واجب العلاج وحدود المسؤولية، يُعدّ الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور الكويتي وأكدتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لما له من ارتباط مباشر بحماية حياة الإنسان وسلامة جسده.
ويقوم العمل الطبي بطبيعته على تدخُّل مشروع في جسم الإنسان، وهو تدخّل لا يكون مشروعا إلا إذا كان هدفه العلاج، وتم في إطار القواعد العلمية وأصول المهنة وأخلاقياتها.
ولا يُسأل الطبيب جنائيا لمجرد فشل العلاج أو عدم شفاء المريض، لأن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، غير أن مسؤوليته تقوم متى ثبت خروجه عن الأصول الطبية المستقرة أو إخلاله بواجب الحيطة والحذر أو ارتكابه إهمالا أو تقصيرا نتج عنه ضرر للمريض، وهو ما يُعرف بالخطأ الطبي.
ويُقاس الخطأ الطبي في القانون الكويتي بسلوك الطبيب المعتاد، أي الطبيب المتوسط الكفاءة والحريص والملمّ بقواعد المهنة.
فإذا ثبت أن الطبيب تصرَّف على نحو لا يتفق مع هذا المعيار كإجراء عمل طبي دون اختصاص أو إهمال الفحوص اللازمة أو استخدام وسيلة علاجية غير مناسبة لحالة المريض قامت مسؤوليته.
وتتخذ الأخطاء الطبية صورتين، الأولى خطأ إيجابي يتمثّل في القيام بفعل طبي مخالف للأصول كإعطاء دواء غير ملائم، أو إجراء تدخُّل طبي من دون مبرر علمي. أما الثانية فهي الخطأ السلبي، ويتمثل في الامتناع عن أداء واجب مهني تفرضه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
