كتب: محمد نور
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر البريد الإلكتروني للمركز سؤال من مصطفى محمد الأمين عن أحكام زكاة المال وعلى من تجب؟
رد الإفتاء
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى فى مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» «التوبة: 103» وقال سبحانه: «وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» «المعارج: 24-25».
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجرى كامل، وخلا من دين يُفقده قيمة النصاب. ونصاب المال الذى تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
ويضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
