غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين لضوابط عمل مؤسسات المجتمع الأهلى

عاقبت المادة 95 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كلًا من :

المخالفات الأساسية

1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.

2- كل من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.

3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.

4- خالف أحكام البنود أرقام (أ، ب، هـ، و، ز، ح، ط، ى، ك) من المادة (15) من هذا القانون، وفي السطور التالية نوضح تلك النبود التي يحظر على الجمعيات القيام بها:

النبود التي يحظر على الجمعيات القيام بها

(أ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.

(ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

(هـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 7 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 12 ساعة
منذ 25 دقيقة
منذ ساعتين
منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 18 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 4 ساعات
مصراوي منذ 15 ساعة
بوابة الأهرام منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات