ما الإجراءات القانونية عند امتناع المستأجر عن الإخلاء؟.. قانون الإيجار القديم يجيب

تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبين المــادة 2 مـن هـذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
قناة العربية - مصر منذ 13 ساعة
قناة العربية - مصر منذ 18 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 17 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
بوابة الأهرام منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 9 ساعات