عاد الجدل السياسي إلى الواجهة مع اكتمال تشكيل مجلس النواب 2026 بقرار جمهوري بتعيين نسبة الـ5%، ليتصدر تساؤل واسع بين المواطنين حول مصير الحكومة الحالية، وما إذا كان انعقاد برلمان جديد يفرض دستوريًا استقالتها أو إجراء تعديل وزاري.
وبالرجوع إلى النصوص الدستورية واللائحية، يتضح أن الدستور لم يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها لمجرد بدء فصل تشريعي جديد، إذ لم تتضمن المادة (146) من الدستور، ولا المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أي نص يُوجب رحيل الحكومة أو تعديل تشكيلها مع انعقاد مجلس نواب جديد.
وتنظم المادة (146) من الدستور آلية تشكيل حكومة جديدة فقط في حال تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس وزراء جديد، حيث يعرض برنامج حكومته على مجلس النواب، ويشترط حصوله على ثقة أغلبية الأعضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا. وفي حال عدم نيل الثقة، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان، وإذا فشلت المحاولة الثانية، يُعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
