حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، اختصاصات لمركز حماية البيانات لضمان عدم استغلالها أو المتاجرة بها، لحماية المواطنين.
ونص القانون في المادة 19 علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» تتبع الوزير المختص وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون ولها علي الأخص الآتي :
وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام علي تنفيذها .
توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية .
وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية .
وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة .
التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة .
دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة علي حماية البيانات الشخصية .
إصدار التراخيص أو التصاريح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
