يعتزم مجلس الشورى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، والذي يأتي استجابة لمتطلبات البيئة الرقمية الحديثة، وبما يعزز الإطار التشريعي الوطني لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. ويتألف الاقتراح بقانون - فضلا عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على إضافة باب جديد إلى قانون الطفل، وهو الباب السابع مكررا بعنوان “السلامة الرقمية للطفل”، ويتضمن المواد من (41 مكررا) حتى (41 مكررا 5)، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويقوم الاقتراح بقانون - وفقا لمذكرته الإيضاحية - على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تواكب متطلبات حماية الطفل في العصر الرقمي، وتشمل: تكريس مبدأ الحماية من المخاطر الرقمية، والتدرج في الحماية حسب الفئات العمرية، واستثناء المنصات التعليمية من نطاق تطبيق الأحكام المقترحة، ومواكبة التوجهات التشريعية المقارنة في هذا الشأن.
وبعد دراسة الاقتراح بقانون وتبادل الرؤى بشأنه، خلصت لجنة شؤون المرأة والطفل إلى الموافقة على جواز نظره استنادا للأسباب التالية: أولا، جاء الاقتراح تطبيقا لالتزام الدولة الدستوري بحماية الطفولة المنصوص عليه في المادة (5/أ) من الدستور، والذي لم يعد مقتصرا على البيئة التقليدية، بل بات يشمل البيئة الرقمية التي تشكل اليوم عنصرا أساسيا في نمو الطفل النفسي والاجتماعي والمعرفي، وبذلك تمثل السلامة الرقمية امتدادا لمفهوم الحماية القانونية الشاملة، لاسيما في ظل ما شهده العصر الرقمي من أنماط جديدة للاستغلال وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار.
ثانيا، إذ يُعد قانون الطفل الإطار التشريعي الأصيل المعني بالمصلحة الفضلى للطفل، فإن إدراج السلامة الرقمية ضمن أحكامه يأتي متسقا مع فلسفته ومقاصده، ويحول دون تجزئة الأحكام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
