وافق مجلس الشيوخ على المادة (۲۹) مكرر من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.
وتنظم المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم حالات إسقاط دين الضريبة مقابل التأخير.
وتنص على أن "يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج- إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن تعتمد توصيات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
