جدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، التأكيد على أن قانون الضريبة العقارية يراعى غير القادرين وأصحاب المعاشات وكل من هو غير قادر على السداد، موجها رسالة طمأنة للمواطنين.
جا ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وشهدت الجلسة العامة جدلا حول المادة (29 مكررا) من القانون التي تنص على الآتي:
يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب - إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج - إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
وطالب النائب ناجي الشهابي، بإضافة بند للمادة يتعلق بأصحاب المعاشات وغير القادرين على السداد، وعقب وزير الشئون النيابية: "نتحدث عن حكم جديد يسمى الإسقاط وهو حكم منشىء ويعني حالة جديدة يترتب عليها الإسقاط، وهناك فرق بين الإعفاء والإسقاط".
وتابع: "المادة تقول إسقاط دين الضريبة على المكلف، فلا داعي لتكرار المكلف، وما يخص أصحاب المعاشات وغير القادرين على السداد، كل الحالات موجودة بالفعل في المادة 29 التي تتحدث عن الإعفاء في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأى حد حصلت له ظروف وممكن يكون غنى وحصلت له ظروف، من عوامل صلاحية وتطبيق القانون أن يكون صالح مدة طويلة ولا يتم تعديله.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
