دستورية حل مجلس النواب. مقال معاذ وليد أبو دلو

كثرت الأقاويل وتداولت الأخبار خلال الأسبوع المنصرم، حتى غدت أحد "الترندات" المتداولة في الفضاء العام الأردني، ولا سيما على المنصات الإلكترونية، حول وجود نية مزعومة لحل مجلس النواب العشرين.

وقد اتسع نطاق الحديث، وتباينت التحليلات، واختلط الرأي القانوني بالتكهن السياسي، بما أوجد حالة من الجدل غير المستند في كثير من جوانبه إلى أسس دستورية وقانونية واضحة.

وليس المقام هنا للخوض في صحة هذه الأخبار من عدمها، ولا لمناقشة فكرة حل المجلس سياسيا، خاصة وأن مجلس النواب العشرين يُعَدُّ من مخرجات مشروع تحديث المنظومة السياسية، والقوانين الناظمة للحياة السياسية العامة والمشاركة في صنع القرار، والذي أريد له أن يكون رافعة لتعزيز التجربة الحزبية وتكريس العمل البرامجي داخل البرلمان.

غير أن التوقف عند هذه المسألة من زاوية دستورية وقانونية بحتة يصبح أمرا لازما، لبيان مدى اتساق الطرح المتداول مع أحكام الدستور الأردني، بعيدا عن الانطباعات أو التقديرات السياسية.

إن حل مجلس النواب في النظام الدستوري الأردني ليس إجراء إداريا بسيطا، بل هو عمل دستوري مركب تحكمه نصوص صريحة وتترتب عليه آثار قانونية مباشرة تمس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد نظم الدستور الأردني هذه المسألة على نحو دقيق، سواء بالمادة (3/34) والتي تنص: "للملك أن يحل مجلس النواب"، ولا سيما في المادة (74) منه، التي تشكل الإطار الناظم لآثار حل مجلس النواب.

وتنص المادة (74/2) من الدستور صراحة على أن:

"الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الغد الأردنية

منذ 8 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 20 دقيقة
وكالة عمون الإخبارية منذ 16 ساعة
وكالة عمون الإخبارية منذ 15 ساعة
وكالة عمون الإخبارية منذ 11 ساعة
قناة رؤيا منذ 3 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 14 ساعة
خبرني منذ 5 ساعات