صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (5) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية، وذلك بناءً على عرض وزير العمل، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (2) و(3) من القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية، النصان الآتيان:
المادة (2):
يُشكل المجلس برئاسة وزير العمل، وعضوية كُلٍّ من:
1-الوكيل المساعد للعلاقات العمالية بوزارة العمل. نائبًا للرئيس.
2- مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
3- مدير إدارة الرقابة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
