حدد قانون الضرائب العقارية الجديد ضوابط ومواعيد تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات المبنية، في إطار إحكام منظومة الحصر وتحديث بيانات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة.
South MED
% Buffered
00:00 / 00:00
ونصت المادة (14) من القانون على إلزام كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، وذلك وفق مواعيد محددة بحسب نوع الحصر.
مواعيد الإقرار في الحصر الخماسي والسنوي
وأوضح القانون أنه في حالة الحصر الخماسي، يُقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة على الحصر، عن جميع العقارات التي يكون للمكلف حق ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
أما في حالات الحصر السنوي، فيلتزم المكلف بتقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي طرأت عليها تعديلات أثرت بشكل ملموس على معالمها أو طريقة استعمالها بما ينعكس على قيمتها الإيجارية، فضلًا عن العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء.
إقرار واحد في حالة تعدد المأموريات
وأجاز القانون، في حال تعدد العقارات المبنية التي يمتلكها أو ينتفع بها أو يستغلها المكلف داخل نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات، شريطة أن يتضمن بيانات جميع العقارات.
كما أجاز للوزير المختص، بقرار منه، مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها، سواء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
