قرر شريك في شركة مقاولات استبعاد تدخل شريكه في أمور المؤسسة بعدما تبيّن استيلاؤه على أموال تخصّ أحد عملاء الشركة، فقام الشريك المستبعد برفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة يطلب فيها بفرض الحراسة على الشركة لانفراد شريكه بإدارتها ووجود خطر على مستقبلها، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لانتفاء الاستعجال والمساس بالحق، وألزمت الشريك المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبحسب وكيل الشريك المدعى عليه المحامي محمد المناعي، فإن الشريك المدعي قدم دعواه أمام محكمة الأمور المستعجلة، وأشار فيها إلى أن المؤسسة مملوكة فيما بينه والمدعى عليه الأول بحصص متساوية بموجب عقد محاصة، غير أن المدعى عليه الأول استأثر في إدارتها بإلغاء وكالته وإلغاء توقيعه على الحساب البنكي الخاص بها كما منعه من دخول مقر الشركة والاطلاع على حساباتها ودفاترها، وهو ما يعد إخلالاً ببنود عقد المحاصة بينهم، ويؤدي إلى تعطيل الإدارة المشتركة، وقد يثقل كاهل الشركة بالديون لتقديمه العديد من الشكاوى الكيدية فضلاً عن تأخره في سداد عدد من الشيكات، وطالب المحكمة بفرض الحراسة القضائية على المؤسسة الفردية المدعى عليها الثانية.
ودفع المحامي محمد المناعي بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء شروط الخطر والاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، مشيراً إلى أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
