أقرت الهيئة العامة للعقار حزمة تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، شملت إعادة هيكلة إجراءات الإعلان وتوثيق الحقوق، ومنح المحاكم صلاحيات مباشرة للتأشير على القيود العقارية، بهدف رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز موثوقية الصكوك خلال عام واحد من نشر القوائم.واستهلت الهيئة تعديلاتها بتعريف دقيق لـ «الأخطاء المادية»، واصفة إياها بالأخطاء غير المقصودة في بيانات السجل العقاري التي لا يؤثر تصحيحها على جوهر الحق العيني، في خطوة تهدف لتبسيط معالجة البيانات دون تعقيدات إجرائية.اكتساب التسجيل العينيوحددت التعديلات الجديدة إطاراً زمنياً لاكتساب التسجيل العيني الأول حجيته المطلقة، بحيث تبدأ هذه الحجية من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً ولا تتجاوز مدتها سنة واحدة، وفقاً لما ينظمه دليل التسجيل العيني الأول للعقار.وألغت اللائحة المحدثة المادة الثانية التي كانت تنص على تشكيل لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي، في توجه واضح نحو تقليص اللجان المركزية وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات التنفيذية المتعلقة بالمناطق العقارية.وشددت الإجراءات على ضرورة أن يتضمن إعلان تحديد المنطقة العقارية بيانات دقيقة تشمل رقم القرار وتاريخه، وموقع المنطقة وحدودها مرفقة بخارطة توضيحية، إضافة إلى توضيح الجهة المعنية بتوثيق التصرفات خلال فترة التسجيل الأول.وألزمت التعديلات الهيئة بدعوة ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق العينية لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة، مع توضيح آلية استقبال هذه الطلبات لضمان حفظ حقوق الجميع.**media[2828377]**اختلاف المساحاتوفيما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
