نشرت الجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك من خلال إضافة مادة جديدة برقم 248 مكرر (134)، والتي تخول مجالس الجامعات، بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، منح الدرجات المهنية والدبلومات المهنية.
ويأتي هذا القرار في ضوء ما أقره المجلس الأعلى للجامعات، بعد رصد وجود خلل تشريعي يتعلق بالشهادات المهنية، حيث قرر المجلس معالجة هذا الوضع من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وعودة التعليم المدمج بديلًا عن نظام التعليم المفتوح بالجامعات، وتضمينها نصوصًا واضحة تمنح الجامعات الحق في إصدار شهادات مهنية بشروط وضوابط محددة، على أن تكون هذه الشهادات غير مساوية أو معادلة للشهادات الأكاديمية.
عودة التعليم المدمج يستهدف القرار إعادة العمل بنظام التعليم المدمج باعتباره بديلًا لنظام التعليم المفتوح، بما يتيح تقديم نموذج تعليمي أكثر جودة داخل الجامعات المصرية، ويهدف النظام الجديد إلى تمكين الطلاب من الحصول على درجات علمية ومهنية متنوعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مع وضع إطار قانوني منظم يفصل بوضوح بين الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تنظيم المسارات التعليمية وتعزيز الارتباط بين الدراسة الجامعية والتطبيق العملي وتنمية المهارات.
آليات تطبيق القرار وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أصبح من حق الجامعات تنفيذ البرامج التعليمية المهنية في إطار قانوني منضبط، دون مخالفة للقانون أو لوائحه التنفيذية، وتتيح التعديلات الجديدة للطلاب، سواء من خريجي المدارس الفنية أو الثانوية العامة أو الحاصلين على مؤهلات جامعية، الحصول على شهادات مهنية معترف بها داخل الهيكل الجامعي، على مستوى البكالوريوس أو الليسانس أو الدراسات العليا.
منح الدرجات العلمية المهنية ولا تتعارض التعديلات مع الأحكام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
