نظام حقوق المؤلف الجديد.. حماية تمتد 50 عامًا وعقوبات مشددة على التعدي

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى اليوم، قرار الموافقة على نظام حقوق المؤلف الذي أقره مجلس الوزراء.

وجاء القرار المنشور اليوم على النحو التالي:

المادة الأولى:

لأغراض هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام حقوق المؤلِّف.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المصنَّف: كلُّ عمل مبتكر، سواء أكان أدبيّاً أم فنيّاً أم علميّاً، مهما كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو الغرض منه.

الابتكار: الإتيان بمصنَّف يتوفر فيه عنصر الأصالة، ويتميز بطابع خاص.

المؤلِّف: الشخص الذي يبتكر المصنَّف.

المصنَّف المشترك: المصنَّف الذي يسهم فيه أكثر من شخص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن، ولا يندرج ضمن المصنَّفات الجماعية.

المصنَّف الجماعي: المصنَّف الذي يشترك فيه أكثر من مؤلِّف بتوجيه من شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يتكفل بإدارته، ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل المؤلِّفين فيه؛ لتحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص، دون أن يُحدد حق خاص لأي من المؤلِّفين على المصنَّف.

المصنَّف السمعي البصري: أيُّ مصنَّف يتكون من مجموعة من الصور المترابطة، وغالباً ما تكون مصحوبة بأصوات، ويعرض عبر وسائط مناسبة.

المصنَّف المشتق: كلُّ مصنَّف يستمد أصله من مصنَّف آخر سابق له.

المصنَّف اليتيم: كلُّ مصنَّف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث، محمي بأحكام النظام لا يُعرف مؤلِّفه، أو صاحب الحق فيه، ولا ورثة أي منهما، أو لا يمكن العثور عليهم.

التثبيت: كلُّ تجسيد للأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيلها، يمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها، أو نقلها باستخدام أي وسيلة.

التراث الثقافي: المصنَّفات التي ابتكرت داخل إقليم المملكة العربية السعودية، وانتقلت من جيل إلى جيل، وتشكل جزءاً من التراث الوطني أو الفني التقليدي السعودي.

النشر: إتاحة نسخ من مصنَّف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي للجمهور على نحو يفي باحتياجاته المعقولة مع مراعاة طبيعة المصنَّف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي.

الناشر: كلُّ شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ينشر مصنَّفاً أو تسجيلاً صوتيّاً، أو برنامج بث، أو أي أداء للجمهور بأي طريقة.

أصحاب الحقوق: المؤلِّف، وفنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات البث، أو من آلت إليهم الحقوق كلياً أو جزئياً بموجب النظام.

البث: إرسال إشارة حاملة للبرنامج المعد للبث بوساطة الراديو أو التلفزيون أو أجهزة البث، بوسائل سلكية أو لاسلكية أو بأي وسيلة ناقلة، لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالأقمار الصناعية، ويعتبر إرسال إشارات مشفرة من باب البث في حال أتيحت للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات البث أو بموافقتها، ولا تعتبر أشكال الإرسال التي تتم عبر الشبكات الحاسوبية من باب البث.

النسخ: استخراج نسخة أو أكثر من مصنَّف، أو تسجيل صوتي، أو برنامج بث أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما يؤدي إلى حفظ تلك النسخة أو النسخ عبر أي وسائط، وبأي وسيلة كانت.

تدابير الحماية التقنية: أي تقنية فعالة تهدف إلى منع الأفعال التي لا يصرح بها أصحاب الحقوق، أو الحد منها.

المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق: معلومات تُعرّف المصنَّف ومؤلِّفه، أو المؤدي وأدائه، أو منتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتي، ومالك أي حق فيها أو أي معلومات تتعلق بشروط الانتفاع بها، أو أي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترناً بنسخة من المصنَّف، أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي، أو ظاهراً لدى نقل المصنَّف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي إلى الجمهور.

الحقوق المجاورة: الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث وفقاً للنظام.

فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والمُلْقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون وفنانو الأداء الحركي وغيرهم، الذين يؤدون أداءهم بأي طريقة، وقد يشمل أداؤهم مصنَّفات التراث الوطني أو المصنَّفات التي آلت إلى المُلْك العام.

هيئة البث: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المسؤول عن البث الإذاعي أو البصري أو السمعي البصري.

التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل غير التثبيت المدرج في مصنَّف سمعي بصري آخر.

الأداء العلني: إيصال المصنَّف للجمهور بأي وسيلة كانت في مكان يمكن أن يكون فيه أشخاص غير أفراد الأسرة والأصدقاء.

التوزيع: إتاحة المصنَّف الملموس أو نُسَخٍ منه للجمهور عن طريق البيع وغيره من طرق نقل الملكية بتصريح.

من صاحب الحق.

التأجير: إتاحة المصنَّف الملموس أو نُسَخٍ منه للجمهور للاستخدام لمدة محددة من الوقت؛ من أجل الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية، مباشرة كانت أو غير مباشرة.

برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو رموز أو بأي شكل آخر، بإمكان الحاسب أن يقرأها عندما تُدمج في وسائط، أو أن تجعله يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

مقدم محتوى الإنترنت: أي كيان يستضيف محتوى الإنترنت، ويوفره للمستخدم النهائي عبر شبكة الإنترنت.

الهيئة المعتمدة: المنشأة التي تقدم خدمات التعليم والتدريب والقراءة التكيفية أو النفاذ إلى المعلومات، لفائدة الأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة، ولا تهدف إلى الربح، وتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم الخدمات نفسها للأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية.

الشخص المستفيد من ذوي الإعاقة: الشخص ذو الإعاقة من المكفوفين أو ممن يعانون من الإعاقة البصرية إلى حد لا يمكن تحسينه لتصبح وظيفة بصره تعادل وظيفة بصر شخص بلا إعاقة، أو العاجز عن القراءة بسبب إعاقة جسدية، دون النظر لأي حالة عجز أخرى.

النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر: نسخة من مصنَّف بأسلوب أو شكل بديل يتيح للشخص المستفيد من ذوي الإعاقة النفاذ إلى المصنَّف الأصلي بسلاسة ويسر، دون إخلال بالحقوق الأدبية للمصنَّف الأصلي.

الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال المصنَّف، دون موافقة أصحاب الحقوق، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام.

المُلْك العام: المصنَّفات التي يمكن لأي شخص الانتفاع بها أو استغلالها دون إذن، أو التزام بدفع مقابل لأصحاب الحقوق.

المادة الثانية:

تسري أحكام النظام على ما يأتي:

1- مصنَّفات المؤلِّفين السعوديين، أو المقيمين في المملكة.

2- المصنَّفات التي تم نشرها لأول مرة داخل المملكة، أو التي تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في المملكة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ النشر الأول، وذلك بصرف النظر عن جنسية المؤلِّف، أو محل إقامته.

3- المصنَّفات السمعية البصرية التي تكون المملكة المقر الرئيس لمنتِجها، أو محل إقامته.

4- المصنَّفات المعمارية التي شُيدت في المملكة، والأعمال الفنية الأخرى المدمجة في مبنى أو أي منشأة أخرى تقع في المملكة.

5- فنانو الأداء على أدائهم، ومنتجو التسجيلات الصوتية على تسجيلاتهم الصوتية، وهيئات البث على بثها، وفق ما تحدده اللائحة.

6- المصنَّفات والأداء والتسجيل الصوتي وبرامج البث المتمتعة بالحماية بناءً على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثالثة:

يحمي النظام المصنَّفات أيّاً كان نوعها، أو طريقة التعبير عنها، أو الغرض من تأليفها، وتشمل -دون حصر- ما يأتي:

1- المواد المكتوبة؛ كالكتب، والكتيبات، ونحوها.

2- المصنَّفات التي تُلقى شفهيّاً؛ كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.

3- المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدّى بالحركة، أو بالصوت،

أو بهما معاً.

4- أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.

5- المصنَّفات الموسيقية، والمصنَّفات السمعية البصرية.

6- أعمال الفنون التطبيقية.

7- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.

8- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم التخطيطية، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، والعلوم.

9- المصنَّفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم.

10- مصنَّفات الأعمال المعمارية والمخططات الهندسية.

11- برامج الحاسب الآلي، وتطبيقاته.

12- مجموعات المصنَّفات والتراث الثقافي، كالموسوعات وال، وقواعد البيانات، التي تعد مبتكرةً من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد نفسها، ولا تُمس حقوق المؤلِّفين فيما يختص بكل البيانات والمواد التي تشكل جزءاً من مجموعة المصنَّفات والتراث الثقافي، سواء كانت في شكل مقروء آليّاً أو بشكل آخر.

13- المصنَّفات المشتقة، دون إخلال بالحماية المقررة للمصنَّفات التي اشتقت منها.

المادة الرابعة:

لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى النظام الآتي:

١- الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.

2- الأنظمة، واللوائح، والأحكام والأوامر القضائية، والقرارات والأوامر الصادرة من اللجان الإدارية وشبه القضائية، والقرارات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، والترجمة الرسمية لكل منها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

3- ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدولية وهيئات البث؛ من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

وتسري الحماية على جميع ما تقدم إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب، أو العرض، أو التصنيف دون حماية المحتوى المقدم.

المادة الخامسة:

تتمتع الحقوق المجاورة بالحماية نفسها المقررة للحقوق في النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

المادة السادسة:

التراث الثقافي ملكٌ للدولة، وتتولى الجهة المختصة تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه وفق المصالح العامة للدولة.

المادة السابعة:

1- يتمتع المؤلف بالحقوق الأدبية الآتية:

أ- نشر مصنَّفه لأول مرة.

ب- نسبة مصنَّفه إليه، أو نشره باسم مستعار، أو دون اسم.

ج- الاعتراض على نشر مصنَّفه باسم غيره، أو على وضع اسمه على مصنَّف ليس من تأليفه.

د- الاعتراض على أي تعديل على مصنَّفه إذا كان فيه تشويه أو تحريف للمصنَّف، أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بسمعته.

2- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، حقوق أبدية غير خاضعة للتقادم، ولا تقبل التصرف فيها، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنَّف بأي وجه من وجوه الاستغلال. وتنتقل إدارة هذه الحقوق لخلفه العام من بعده.

3- يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة:

للمؤلِّف أن يطلب من المحكمة المختصة منع طرح مصنَّفه، أو سحبه من التداول، بناءً على أسباب جدية تسوغ ذلك، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي. وإذا أجيب طلبه، فلمن آل إليه حق الاستغلال المالي التقدم بطلب تعويض تقدره المحكمة المختصة.

المادة التاسعة:

١- يتمتع المؤلِّف بحق استئثاري للقيام أو التصريح بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنَّف:

أ- نسخ المصنَّف بأي طريقة أو شكل.

ب- ترجمة المصنَّف إلى لغات أخرى، أو تعديله، أو تحويله، أو تحويره إلى شكل آخر.

ج- توزيع المصنَّف، ويستنفد هذا الحق عند أول توزيع.

د- الأداء العلني للمصنَّف بأي شكل كان.

هـ- تأجير المصنَّف، وذلك لأغراض تجارية للمصنَّفات الآتية:

1- التسجيل الصوتي.

2- السمعي البصري. ولا ينطبق هذا الحق إذا لم يكن من شأن التأجير المساس أو الإضرار بالاستغلال العادي له.

3- برامج الحاسب الآلي. ولا ينطبق هذا الحق إذا لم يكن البرنامج في حد ذاته هو المحل الأساسي للتأجير.

و- التصريح بنقل المصنَّف إلى الجمهور بأي وسيلة عن طريق البث السلكي واللاسلكي، بما في ذلك إتاحة المصنَّف

للجمهور بما يمكنهم من الاطلاع عليه في أي وقت ومكان.

ز- الترخيص بالاستغلال المالي للمصنَّف بوجه عام.

٢- يتمتع أصحاب الحقوق المجاورة بالحقوق المالية وفق ما توضحه اللائحة.

المادة العاشرة:

تنتقل الحقوق المالية المنصوص عليها في النظام -كلها أو بعضها- بالتصرف النظامي.

المادة الحادية عشرة:

على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات البث، وغيرها من الجهات التي تزاول تلك الأنشطة، بعقود تحدد الحقوق والالتزامات للأطراف ذات العلاقة. وعلى مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات البث وغيرها من الجهات التي تزاول تلك الأنشطة عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلِف؛ إلا بعد إبرام عقدٍ مع أصحاب الحقوق تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك.

المادة الثانية عشرة:

تخضع برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات، للترخيص المرافق لأي من تلك البرامج أو الملصق عليها، سواء ظهر على الوسائط الحاملة للبرنامج، أو ظهر عند تحميل البرنامج، أو عند تخزينه في الحاسب الآلي. ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه مُلزماً بالشروط الواردة في ذلك الترخيص، ما لم تكن تلك الشروط مُخالفة للنظام العام أو الآداب. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز الحجز والتنفيذ على الحقوق المالية المترتبة على المصنَّفات التي يُتوفى مؤلِّفها قبل نشرها، ما لم يَثْبُت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

المادة الرابعة عشرة:

يعد تنازل المؤلِّف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلاً.

المادة الخامسة عشرة:

يلتزم ورثةُ المؤلِّف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته؛ لاستغلال حقوقه المنصوص عليها في النظام.

المادة السادسة عشرة:

1- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنَّف، وكان لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنَّف، فإنهم يعدون جميعاً شركاء بالتساوي في ملكية المصنَّف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مباشرة حقوق المؤلِّف المقررة بمقتضى النظام، ما لم يُتفق على غير ذلك.

ولكل مشترك في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعدٍّ على المصنَّف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.

2- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنَّف، ويمكن فصل إسهام كل منهم فيه؛ كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنَّف المشترك، ما لم يُتفق على غير ذلك.

المادة السابعة عشرة:

يكون للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي وجه بابتكار المصنَّف الجماعي، وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلِّف المقررة بمقتضى النظام، ما لم يُتفق على غير ذلك.

المادة الثامنة عشرة:

1- إذا ابتكر العامل أثناء عمله مصنَّفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل؛ فإن حقوق المؤلِّف تعود لصاحب العمل، وذلك استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام، ما لم يُتفق على غير ذلك.

2- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا كان المصنَّف مبتكراً لحساب شخص آخر، فإن حقوق المؤلِّف المالية تعود إلى المؤلِّف ما لم يتفق على غير ذلك.

3- تكون حقوق المؤلِّف المالية للعامل، إذا كان المصنَّف المبتكر من قبل العامل لا يتعلق بأنشطة أو أعمال صاحب العمل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

المادة التاسعة عشرة:

١- يعد مؤلِّفاً أي شخص نشر المصنَّف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنَّف، أو بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنَّفات لمؤلِّفيها.

2- يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنَّف ممثلاً للمؤلِّف إذا نشر المصنَّف باسم مستعار، أو دون اسم المؤلِّف. ويكون له حق المحافظة على حقوق المؤلِّف والدفاع عنها، إلى أن يكشف المؤلِّف عن شخصيته ويثبت صفته.

3- يكون مؤلِّفاً للمصنَّف السمعي البصري كل شخص شارك في تأليفه.

وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

المادة العشرون:

دون إخلال بما ورد في المادة (الأربعون) من النظام، تؤول للجهة المختصة حقوق المؤلِّف المقررة مقتضى النظام في الحالات الآتية:

1- إذا توفي مؤلِّف المصنَّف، أو أحد المؤلِّفين في عمل مشترك، دون وجود خلف عام.

2- المصنَّفات اليتيمة.

وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

المادة الحادية والعشرون:

إذا توفي المؤلِّف وقد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.

المادة الثانية والعشرون:

1- تكون حماية حقوق المؤلِّف المالية في المصنَّف طوال حياته، وتستمر (خمسين) سنة بعد وفاته.

2- تكون حماية حقوق المؤلِّف المالية لمؤلِّفي المصنَّفات المشتركة طوال حياتهم، وتستمر (خمسين) سنة من وفاة آخر من بقي حيّاً منهم.

3- تكون مدة حماية الحقوق المالية للمصنَّفات التي يكون مؤلِّفها شخصاً اعتباريّاً أو لا يعرف مؤلِّفها أو تحمل اسماً مستعاراً؛ (خمسين) سنة من تاريخ أول نشر للمصنَّف.

4- تكون مدة حماية الحقوق المالية للمصنَّفات السمعية البصرية (خمسين) سنة من تاريخ أول عرض أو إنجاز للمصنَّف.

5- تكون مدة حماية الحقوق المالية للمصنَّفات الجماعية التي يكون مؤلِّفها شخصاً اعتباريّاً (خمسين) سنة من تاريخ أول نشر للمصنَّف. وإذا كان المؤلِّف للمصنَّف الجماعي شخصاً طبيعيّاً فيكون حساب المدة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

6- تكون مدة حماية الحقوق المالية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حِرَفية أو صناعية) (خمساً وعشرين) سنة من تاريخ أول نشر.

ويبدأ حساب مدة الحماية المنصوص عليها في هذه المادة من بداية العام التالي لوفاة المؤلِّف أو إنجاز المصنَّف أو عرضه أو نشره -بحسب الأحوال-.

وإذا كان المصنَّف -وفقاً للفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة- مكوّناً من عدة أجزاء أو مجلدات، ونشرت منفصلة وعلى فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنَّفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية للحقوق المالية. وإذا عرف مؤلِّفها قبل نهاية الخمسين سنة، تكون مدة الحماية بحسب ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الثالثة والعشرون:

1- تكون مدة حماية الحقوق المالية لهيئات البث (عشرين) سنة، اعتباراً من أول العام التالي للعام الذي تم فيه أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.

2- تكون مدة حماية الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية (خمسين) سنة، اعتباراً من أول العام التالي للعام الذي نشر فيه التسجيل الصوتي، أو أول العام الذي ثُبّت فيه التسجيل الصوتي إذا لم يكن قد نشر.

3- تكون مدة حماية الحقوق المالية لفناني الأداء (خمسين) سنة، اعتباراً من أول العام التالي للعام الذي تم فيه الأداء، أو العام التالي للعام الذي ثُبّت فيه الأداء في تسجيل صوتي أو ثُبّت في مصنَّف سمعي بصري.

المادة الرابعة والعشرون:

تتمتع بالحماية -وفق المدد المحددة بالمادة (الثانية والعشرون) والمادة (الثالثة والعشرون) من النظام- المصنَّفات الأدبية والفنية والعلمية والأداء والتسجيلات الصوتية وبرامج البث التي لم تنقض مدة الحماية المقررة لها بموجب نظام حماية حقوق المؤلِّف السابق قبل بدء سريان هذا النظام، أو لم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلِّفين.

المادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة المواطن السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة المواطن السعودية

منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ ساعتين
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة سبق منذ 14 ساعة
سعودي سبورت منذ 5 ساعات
صحيفة سبق منذ 4 ساعات
اليوم - السعودية منذ 9 ساعات
صحيفة سبق منذ 11 ساعة
صحيفة عاجل منذ 14 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 5 ساعات
قناة الإخبارية السعودية منذ 5 ساعات