أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال، وتنظيم بيئة الأعمال بما يحقق المصلحة العامة.
وجاء القرار بناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المئتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، وإلى المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) بتاريخ 5 / 6 / 1447هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأوضح القرار أن الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي لتلك البيانات تُنذر عند المخالفة لأول مرة، مع منح مهلة (30) يومًا لتصحيح المخالفة تبدأ من اليوم التالي للإنذار، وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة تُفرض عقوبة مباشرة وفقًا لأحكام القرار.
وتتدرج الغرامات في القرار وفقًا لرأس مال الشركة، حيث تبلغ (4 آلاف ريال) للشركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المواطن السعودية

