رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تقرر: فسخ عقد الإيجار حال وجود شرط فاسخ صريح لا يحتاج لحكم قضائى عند الإخلال بالالتزام"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض رسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن الشرط الفاسخ الصريح، بنقض الحكم المستأنف الذي كان قد رفض الفسخ، وأيدت حكم أول درجة بـ فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر، لأن المستأجر لم يسدد الأجرة في الميعاد المحدد رغم إنذاره، مما جعل الشرط الفاسخ الصريح واجب النفاذ بقوة القانون، وذلك في الطعن المقيد برقم 1361 لسنة 92 قضائية.
ملاحظة: محكمة النقض فضت بفسخ عقد الإيجار إذا تضمن شرط صريح فاسخ وذلك باعتبار العقد مفسوخ من تلقاء نفسه عند تأخر المستأجر في سداد الاجره عن المواعيد المحددة بالعقد، وذلك دون حاجة الي حكم قضائي أو انذار أو تنبيه بذلك، وقررت محكمة النقض أن:
1-التأخير في سداد الأجرة يُحقق الشرط الصريح الفاسخ إذا كان منصوصًا عليه في عقد الإيجار.
2-يترتب على ذلك انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو استصدار حكم قضائي.
3-كما أن السداد اللاحق للأجرة لا يعفي المستأجر من أثر الشرط الصريح الفاسخ، متى كان منصوصًا عليه بوضوح في العقد.
الخلاصة في المبادئ: 1- قوة "الشرط الفاسخ الصريح" وتقييد سلطة القاضي.
أكد الحكم أن الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
