خالف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، رأيا فقهيا لدار الإفتاء المصرية، يتمثل في حكم إخراج شنطة رمضان من أموال زكاة المال، حيث يقول العالم الأزهري إن ذلك لا يجوز شرعًا، فيما تقول الإفتاء بالجواز في حالات معينة.
كان الدكتور عطية لاشين تلقى سؤالا من شخص يقول في رسالته: لقد أخرجت زكاة مالي متمثلة في شنط رمضان، فما حكم ذلك شرعا؟.
وفي رده، يقول العالم الأزهري إن زكاة المال تخرج من عين المال الذي وجبت فيه لقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبقرة من البقر).
وبناء عليه نقول يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لا يجوز إخراج زكاة المال في صورة شنط رمضان، بل الواجب إخراجها نقدا، وإن كان لا بد من الشنط فلتكن من الصدقات التطوعية وليس من الزكاة المفروضة، كما أن الزكاة ملك للفقير ولا يتصرف في مال الغير إلا بإذنه.. والله.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
