كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة المال، موضحًا ضوابطها وشروط وجوبها ومصارفها الشرعية، وذلك في 15 نقطة توعوية تساعد المسلمين على أداء هذه الفريضة على الوجه الصحيح.
وأوضح المركز أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وحق لله سبحانه وتعالى في مال العبد، وهي سبب لتطهير المال ونمائه، قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25].
وبيّن مركز الأزهر للفتوى أن الزكاة تجب على المسلم في ماله إذا بلغ النصاب، وكان مملوكًا له ملكًا تامًّا، وحال عليه عام هجري كامل، وكان خاليًا من دين يفقده قيمة النصاب.
وأضاف أن نصاب زكاة المال يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، موضحًا أن الأموال التي تضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة تشمل الودائع البنكية، وما يملكه المسلم من ذهب أو فضة إذا كان للادخار، أو إذا كان للحلي وتجاوز حد الزينة المعتاد.
وأشار المركز إلى أنه تخصم الديون المستحقة على المزكي من أصل المال عند حساب الزكاة إذا حل وقت سدادها، كما تضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت مضمونة الأداء.
وأوضح أن مقدار زكاة المال هو ربع العشر (2.5%)، ويمكن حسابها بقسمة المبلغ على 40.
كما بيّن أن المال الذي يحصل عليه المسلم خلال العام يُضاف إلى المال الذي بلغ النصاب، ويُزكى معه مرة واحدة في نهاية الحول على الراجح.
وأكد أن الزكاة على الراجح تتعلق بالمال لا بالذمة، ولذلك تجب في مال الصبي والمجنون إذا بلغ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
