نصت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة ما ورد في المادتين (2) و(7) من القانون ذاته، يحق لكل مستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود والمنصوص عليها في المادة (2)، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
South MED
% Buffered
00:00 / 00:00
ويشترط أن يُرفق بالطلب إقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد يفيد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
كما نصت المادة على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل بالقانون، قرارًا يتضمن القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك بناءً على عرض يقدمه الوزير المختص بشؤون الإسكان. ويشمل القرار أيضًا آليات ترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن توزيع الوحدات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
