ضمن برنامجه الفضائي "اعرف دينك" المذاع في رمضان 2026، على فضائية صدى البلد، يوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأحكام الشرعية المختصة بالطهارة وأداء العبادات وما يهم المسلم في حياته اليومية، ومنها أوضح حكم الزكاة على صناديق الاستثمار، وهل تحسب على العائد أم أصل المال.
يقول الدكتور علي جمعة إنه إذا كان الإنسان قد وضع مبلغًا من المال في صناديق استثمارية، ونيته أن يترك هذا المال فيها، ولا يسحب منه إلا عند الحاجة، فإن هذا المال تجب فيه الزكاة.
وأضاف: ذلك لأن الصناديق الاستثمارية تدخل في مجالات متعددة، كالتجارة، والصناعة، والزراعة، والخدمات، فهي مال نامٍ يتحرك في أكثر من نشاط.
وتابع فضيلة المفتي الأسبق: لكن السؤال المهم هنا: كيف تُخرج زكاة هذا المال؟ هل تكون الزكاة على أصل المبلغ كله، أم على العائد الذي يدره؟ ويرد جمعة: هنا جاءت فتوى الشيخ عبد الله المشد رحمه الله، إذ لاحظ أن الأموال المودعة في البنوك أو الصناديق الاستثمارية قد لا يستطيع صاحبها أن يفكها أو يتصرف فيها إلا مع خسارة ظاهرة، فرأى أنها في هذه الجهة أشبه بالأرض؛ لأن الأرض أصل ثابت يبقى، ويُنتفع بغلته، ولا يُقصد استهلاك الأصل نفسه.
وبناءً على ذلك، خرّج المسألة على ما يعرف في أصول الفقه بـ قياس غالبة الأشباه؛ أي: إذا تردد الشيء بين أصلين، نظرنا إلى أيهما هو أقرب شبهًا.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: فهذه الأموال من جهة هي نقود، لكنها من جهة أخرى تشبه الأرض؛ لأن أصلها باقٍ،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
