أكّد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا؛ وذلك تيسيرًا على الناس، وتحقيقًا لمقاصد الزكاة في إغناء الفقراء يوم العيد، وإيصال الحق إلى مستحقيه.
وأوضح المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة الفطر، وبيّن الأدلة التي يستند إليها القول بجواز إخراجها نقدًا؛ وذلك على النحو الآتي:
أولاً: زكاة الفطر واجبةٌ شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، وتجب على المسلم القادر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، والأصل فيها إخراجها من غالب قوت البلد، وهي 2.5 كغ من الأرز عن كل شخص، أو قيمته نقدًا وقد حددها المجلس لسنة 1447ه/2026 بـ 25 درهماً.
ثانيًا: يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وقد ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء؛ لما في إخراج القيمة من تحقيق مصلحة الفقير، وتيسير إيصال الزكاة إلى مستحقيها؛ وقد استدلّ العلماء على جواز إخراج القيمة بما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنّه قال لأهل اليمن: "ائتوني بعَرْض ثيابٍ خَصِيصٍ أو لَبِيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة" ومما استدلّ به العلماء كذلك ما رواه أبو إسحاق السبيعي - وهو من التابعين - حيث قال: "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام".. كما روي أن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كتب في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
