شروط الاشتراك والاستفادة من تأمين البطالة والتعويض عند التعطل عن العمل

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

وينص القانون على أن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 59 دقيقة
منذ 7 ساعات
منذ 11 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 5 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 13 ساعة
بوابة الأهرام منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
جريدة الشروق منذ ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 3 ساعات