عدّت وزارة الموارد أن المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أو لورثته ؛ تُعَد ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، ويكون للعامل المنزلي أو لورثته امتياز على جميع أموال صاحب العمل المنزلي في استيفائها.
جاء ذلك في مسودة لتعديل لائحة العمالة المنزلية حددت فيها ساعات العمل بعشر ساعات يومياً مع مكافأة نهاية الخدمة، ولا تقبل المحكمة المختصة أيّ دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في اللائحة، أو النَّاشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يُقدِّم المُدعِّي عذرًا تقبله المحكمة، أو يصدر من المُدعَّى عليه إقرار بالحقّ.
وحظرت اللائحة تشغيل من تقل أعمارهم عن واحد وعشرين (21) عامًا، ولا يجوز لصاحب العمل المنزلي أو العامل المنزلي أو المرخص له أن يقوم أي منهم بأي عمل من شأنه إساءة استعمال أحكام اللَّائحة، ولا يجوز لأي منهم القيام بعمل من شأنه الضغط على حرِّية أيّ طرف آخر؛ لتحقيق مصلحة أو لفرض وجهة نظر يتبنَّاها ممَّا يتنافى مع حرِّية العمل.
و أكدت مسودة ا للائحة أنه لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلًا فعليًّا في اليوم الواحد أكثر من عشر (10) ساعات، و تُنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم؛ و لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس (5) ساعات متتالية دون فترة للرَّاحة والعبادة والطعام، على ألا تقلّ مدَّتها عن نصف ساعة في المرَّة الواحدة؛ وذلك ضمن مجموع ساعات العمل اليومية، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.
وشددت على أنه يجب ألَّا تقل فترة الرَّاحة اليوميَة المتواصلة للعامل المنزلي عن ثماني (8) ساعات، وفي حال تشغيل العامل المنزلي ساعات إضافية عن ساعات العمل المتفق عليها، يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفع أجر إضافي للعامل عن كل ساعة عمل إضافية، يُحتسَب على أساس أجر الساعة المقرَّر في عقد العمل المنزلي.
ويحقُّ للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين (24) ساعة متتالية، و يُحدَّد يوم الراحة الأسبوعية باتِّفاق طرفَي العلاقة في عقد العمل المنزلي و في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحقّ في يوم راحة بديل، أو بدل نقديّ يُحدّد باتّفاق طرفي العلاقة.
و يلتزم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
