أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً 1) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، متضمناً تعديل القانون النافذ من خلال إضافة مادة جديدة مفادها تحديد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن وفقاً للدخل الشهري لمقدّم الطلب، ووفقاً لجدول التمويل الذي تعدّه الوزارة، بحيث يصل السقف الأعلى لمبلغ التمويل إلى (120) ألف دينار.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أنه الاقتراح بقانون سيسهم في تخفيف حجم الالتزامات المالية المثقلة على المنتفع من الخدمة التمويلية من بنك الإسكان في عدم اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق قيام بنك الإسكان بإيجاد حلول تمويلية مناسبة بالتعاون مع القطاع المالي في مملكة البحرين.
من جانبها، رأت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني انتفاء الغاية من الاقتراح بقانون؛ إذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
