أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟

وآخر موسر ولكنه لا يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سُنَّةٌ مُؤكدة، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِية وعدمِ وجوبها، وذهب الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.

ونستعرض أهم 10 فتاوى تتعلق بالأضحية من لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، بالأزهر الشريف.

كيف تقسم الأضحية علي المشتركين في بقرة لو كان المشتركون ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهل يشترط التساوي في الأضحية أم أنه يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا خمسة بالنصف وحده علما بأنه يقوم بسداد نصف القيمة المالية للأضحية؟

تقسم الأضحية علي المشتركين في بقرة لو كان المشتركون ثلاثة علي ثلاثة أثلاث لكل واحد منهم ثلث تقسم الأضحية علي المشتركين في بقرة لو كان المشتركون أربعةأربعة أجزاء لكل واحد منهم ربع لأن الغنم بالغرم فلكل واحد منهم بقدر ما دفعه من مال ونسبة في ثمنها

ولا يشترط التساوي في الأضحية بل يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا خمسة بالنصف وحده ولكن هذا النصف المتبقي لن يجزيء عن الأربعة الأخرين لأن الأضحية وهي البقرة لا تجزيء إلا عن سبعة فقط فإذا أخذ واحد منهم النصف وحده فإن النصف الباقي لا يجزيء إلا عن ثلاثة فقط وتجزيء الأضحية عن سبعة فما أقل لما روي عن جابر بن عبدالله قال كنا مع رسول الله بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وبهذا نأخذ البدنة والبقرة تجزيء عن سبعة في الأضحية والهدي متفرقين كانوا أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره وهو قول أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.

أعيش مع والدي أنا وإخوتي فى بيت العائلة ويقوم والدي كل عام بشراء أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية أم نكون مطالبين بالأضحية عن أنفسنا خاصة ونحن متزوجون أنا وإخوتي الثلاثة؟

فيجوز للوالد أن يشترى أضحية وينوي بها أولاده لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل : كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى.

رواه الترمذي ولكن جواز الأضحية عن الأهل مقيدة بشروط نجمعها فى الآتى: أن يكون المضحي منفقاً عليهم , أو يشتركون فى النفقة بينهم كما فى الأسر الكبيرة, وأن يكون أقارب , وأن يجمعهم مسكن واحد, وأجاز البعض أن يجمعهم مسكن ونفقة وإن لم يكونوا أقارب, كما أجاز البعض أن يكونوا أقارب وإن لم ينفق عليهم المضحي أو يشتركوا فى النفقة.

وعلى هذا فيجوز فى واقعة السؤال أن يشترى الوالد الأضحية ويذبحا نيابة عن أولاده ومن يعيشون معه, ونرجو لهم ثواب الأضحية.

رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟ وآخر موسر ولكنه لا يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟

قد اتفق الفقهاء على مشروعية الأضحية ومن الأدلة الواردة فى مشروعيتها:

قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى.

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. أخرجه مسلم فى صحيحه.

حكم الأضحية: اختلف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب والندب على قولين:

القول الأول: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.

القول الثانى: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر. وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ . وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

والمفتى به أن الأضحية سنة مؤكدة إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه.

هل يجوز الجمع في الأضحية بين نيتين نية الأضحية ونية العقيقة؟

يجوز ذبح خروف واحد بنية الأضحية وبنية العقيقة عن المولود بشرط : ألا تكون الأضحية منذورة وألا تكون العقيقية منذورة فالتشريك بين المندوبات جائز أما إذا كان أحدهما منذور فلا يجوز التشريك في النية لأن النذر واجب ولا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 4 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ ساعة
بوابة الأهرام منذ 20 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 6 ساعات
بوابة الأهرام منذ 21 ساعة
مصراوي منذ ساعتين