شؤون وطنية "التنمية الاجتماعية" تصدر قرارا في شأن تنظيم دار رعاية الطفولة

أصدرت وزارة التنميــة الاجتماعيـة قـــراراً وزارياً رقــم 154/٢٠٢٦ فــي شــأن تنظيــم دار رعايــة الطفولــة، استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014، وإلى اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 91/99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمل فـي شأن تنظيم دار رعاية الطفولة، بالأحكام المرفقة.

المــادة الثانيـــــة

تلغى اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثـــــة

ينشر هذا القــرار فـي الجريــدة الرسميـة، ويعمـل بـه من اليـوم التـالي لتاريـخ نشـره.

صـدر فـي: ١٣ مـن شــــــــــــــوال 1447هـ

الموافـــــق: ١ مـن أبريــــــــــــل 2026م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار

وزيــــــــــرة التنـــميــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة

أحكــام تنظيــم دار رعايـة الطفولــة

الفصـــل الأول

تعريفـات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق هذه الأحكام، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون الطفل، كما يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخـر:

١ الـــدار:

مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب، التابع للوزارة.

٢ المديـــر العــام:

مدير عام الشراكة وتنمية المجتمع فـي الوزارة.

٣ المديــــر:

مدير الدار.

٤ المستفـيـــد:

أي من الفئات المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه الأحكام.

المــادة ( ٢ )

يصدر المدير العام النظام الداخلي للدار.

المــادة ( ٣ )

تتولى الدار تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافـية والترفـيهية للمستفـيد، وعلى الأخص الآتي:

١ توفـيـــر الإقامـــة والملبـــس والتغذية المناسبة على نحو يراعى فـيه حاجة المستفـيد وحالته الصحية.

٢ تقديم الرعاية النفسية والصحية.

٣ تنفـيذ برامج التنشئة الدينية والتربوية والأنشطة الثقافـية والرياضية والترفـيهية.

٤ تقديم الدعم والتأهيل المجتمعي.

المــادة ( ٤ )

تخصص داخل الدار وحــدات سكنيــة مهيــأة للمستفـيديــن مــن الأشخــاص ذوي الإعاقــة، توفر لهم فـيها كافة التجهيزات الطبية والمستلزمات اللازمة لرعايتهم.

المــادة ( ٥ )

تتكون الموارد المالية للدار من الآتي:

١ المخصصات المالية المعتمدة فـي ميزانية الوزارة.

٢ التبرعات والهبات المالية والعينية، التي توافق على قبولها الوزارة.

٣ الوقف والوصايا وفق الإجراءات المتبعة فـي هذا الشأن.

٤ أي إيرادات أخرى يقرها الوزير، وبعد موافقة الجهات المختصة.

الفصــل الثانــي

المستفيــد مــن خدمــات الــدار

المــادة ( ٦ )

يستفـيد من خدمات الدار الفئات الآتية:

١ الأطفال المولودون فـي سلطنة عمان لأبوين مجهولين.

٢ الأطفال المولودون فـي سلطنة عمان لأب مجهول وأم عمانية، بعد صدور قرار من الادعاء العام بالإيداع فـي الدار، أو صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت النسب.

٣ الأطفال المولودون خارج سلطنة عمان لأب مجهول وأم عمانية، بعد صدور قرار نهائي بالحفظ من الجهة المعنية، أو صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت النسب.

٤ الأطفال الأيتام والمحرومون من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

ويجوز فـي الحالات الطارئة قبول فئات أخرى من غير المنصوص عليها فـي هذه المادة، وذلك بعد موافقة المدير العام.

المــادة ( ٧ )

تعــد الــدار ملفــا خاصــا لكـــل مستفـــيــد يتضمــن كافــة البيانــات والمستنـــدات المتعلقـــة بــه، وعلى الأخص الآتي:

١ بيانات المستفـيد الشخصية، وصورة شخصية له، وصور من جميع مستنداته الثبوتية.

٢ بيان بمقتنيات المستفـيد الشخصية، إن وجدت.

٣ التقارير ذات الصلة بالمستفـيد، إن وجدت.

المــادة ( ٨ )

يجب على المستفـيد الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدار، وعلى الأخص الآتي:

١ احترام الموظفـين والعاملين فـي الدار وعدم التعدي عليهم أو الإساءة إليهم.

٢ احترام المستفـيدين من خدمات الدار وعدم التعدي عليهم أو الإساءة إليهم.

٣ المحافظة على مرافق الدار وممتلكاتها واستعمالها فـي الأغراض المخصصة لها.

المــادة ( ٩ )

يتم نقل المستفـيد من الذكور عند بلوغه سن (14) الرابعة عشرة من العمر من مركز رعاية الطفولة إلى بيوت الشباب، ويتم نقل المستفـيد من الإناث عند إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر إلى وحدات مخصصة فـي الدار.

المــادة ( ١٠ )

تنتهي علاقة المستفـيد بالدار فـي الأحوال الآتية:

١ ثبوت نسب الطفل بموجب حكم قضائي نهائي، وتسليمه لأسرته.

٢ تسليم الطفل لأسرة حاضنة.

٣ إكمال المستفـيد من الذكور سن (26) السادسة والعشرين من العمر، وإكمال المستفـيد من الإناث سن (30) الثلاثين من العمر، شريطة أن يكون لدى كل منهما مصدر دخل ثابت، ويجوز أن تستمر الدار فـي تقديم خدماتها للمستفـيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بعد إكمال السن المذكورة، فـي الحالات التي يقدرها المدير العام.

٤ بناء على طلب كتابي من المستفـيد قبل بلوغه السن المنصوص عليها فـي البند (3)، متى ما ثبتت قدرته على إعالة نفسه، على ألا يقل عمر المستفـيد عن (18) ثمانية عشر عاما.

٥ الزواج.

٦ الوفاة.

٧ زوال الأسباب التي استدعت إلحاقه بالدار.

المــادة ( ١١ )

يجوز بموافقة المدير العام إعادة المستفـيد إلى الدار بعد انتهاء علاقته بها، إن وجدت أسباب تستدعي عودته إليها، ويثبت ذلك من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه الوزارة.

المــادة ( ١٢ )

على الدار تسليم المستفـيد أو ذوي الشأن المستندات والوثائق والأموال والمقتنيات الشخصية الخاصة بالمستفـيد، وذلك عند انتهاء علاقته بالدار.

الفصــل الثالــث

التطــوع فـي الــدار

المــادة ( ١٣ )

يجوز التطوع فـي الدار لتقديم خدمات وبرامج تطوعية، شريطة أن يكون المتطوع:

1 كامل الأهلية.

2 خاليا من الأمراض المعدية.

3 حسن السيرة والسلوك.

4 لم يسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المــادة ( ١٤ )

يجب على المتطوع لتقديم الخدمات والبرامج التطوعية فـي الدار الالتزام بالآتي:

١ احترام أنظمة العمل فـي الدار.

٢ احترام الموظفـين والعاملين فـي الدار وعدم الإساءة إليهم.

٣ الحصول على موافقة كتابية من المدير قبل تنفـيذ أي خدمة أو برنامج تطوعي فـي الدار.

٤ المحافظــة على مرافــق الــدار وممتلكاتهــا وأي أدوات أو أجهزة تكون فـي عهدته لغرض تقديم الخدمة أو البرنامج التطوعي.

٥ الحفــاظ علــى سريــة المعلومــات والبيانات التي يتحصل أو يطلع عليها بمناسبة تقديم الخدمات أو البرامج التطوعية.

المــادة ( ١٥ )

يحظر على المتطوع لتقديم الخدمات والبرامج التطوعية فـي الدار، القيام بالآتي:

١ نشر كل ما من شأنه الإساءة إلى الدار.

٢ الإساءة إلى أي من المستفـيدين أو العاملين فـي الدار بالقول أو الفعل أو الإشارة.

٣ تصوير أو نشر ما يتعلق بالدار بأي وسيلة كانت دون الحصول على موافقة كتابية من المدير.

المــادة ( ١٦ )

يجوز للوزارة فـي حال مخالفة أي من المادتين (14) أو (15) من هذه الأحكام، فرض أي من الجزاءين الآتيين أو كليهما:

١ غرامة إدارية لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني.

٢ وقف الخدمات أو البرامج التطوعية التي يقدمها المتطوع فـي الدار.


هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من شؤون عُمانية

منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 14 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ ساعتين
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 8 ساعات
إذاعة الوصال منذ 5 ساعات
شؤون عُمانية منذ 13 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 14 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 14 ساعة
إذاعة الوصال منذ ساعتين