«مرافق النواب»: حظر سكن العمال والأنشطة العشوائية في المناطق السكنية

- التزامات مشددة على ملاك العقارات وأصحاب العمل لضبط سكن العمال

- تحديد مناطق مخصصة لسكن العمال وفق اشتراطات تخطيطية وتنظيمية

- صلاحيات رقابية موسعة تشمل التفتيش وقطع الخدمات عند المخالفة

- مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع قبل بدء تطبيق القانون

- تحذير حكومي من ازدواجية تشريعية وتداخل مع القوانين النافذة

- «الغرفة» تدعم الأهداف وتفضل دمجها ضمن التشريعات القائمة

- مطالب بفترة سماح لضمان تطبيق سلس دون إرباك السوق

- تأييد بلدي للمقترح مقابل تحفظات على جدواه لوجود تنظيم قائم

كشف النائب محمد الرفاعي أن لجنة المرافق العامة والبيئة تراجعت عن طلبها سحب اقتراحه بقانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال ومزاولة الأنشطة العشوائية في المناطق السكنية، وقررت الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب تمهيداً لعرضه على المجلس.

وطبقاً للمقترح فإنه، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون إيجار العقارات، يلتزم مالك العقار، في حال تأجيره كسكن مشترك أو جماعي، بإخطار الجهة المختصة التي يقع في دائرتها العقار، كما يلتزم بتوفير كافة المتطلبات الصحية والبيئية واشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويلتزم صاحب العمل الذي يوفر مسكناً لعماله بكافة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتتولى الوزارة المعنية بالشؤون العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية الأخرى، اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

كما تصدر الوزارة المعنية بالتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الجهة المختصة، قراراً بتحديد المناطق أو المواقع التي يُسمح فيها بإقامة سكن العمال، وذلك في نطاق كل محافظة من محافظات المملكة، وفقاً للاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.

وتتولى الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، أعمال التفتيش والرقابة والإشراف اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما يكفل عدم مخالفتها وحسن تطبيقها. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التفصيلية المنظمة لأعمال التفتيش والرقابة والإشراف والمتابعة التي تباشرها الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يجوز للجهة المختصة أن تطلب من هيئة الكهرباء والماء قطع خدمتي الكهرباء والماء عن المبنى، وذلك في حال ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويُشترط قبل اتخاذ هذا الإجراء إخطار ذوي الشأن بالمخالفة ومنحهم مهلة مناسبة لتصحيح أوضاعهم وفقاً لجسامة المخالفة، وذلك على النحو الذي تحدده الجهة المختصة. واستثناءً من ذلك، يجوز اتخاذ إجراء القطع فوراً دون إخطار مسبق إذا كانت المخالفة من الجسامة بما يهدد سلامة الأرواح أو الممتلكات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة المخالفة على وجه السرعة.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني بشؤون العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص، صفة الضبطية القضائية للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويكون لهؤلاء الموظفين، في سبيل أداء مهامهم، الحق في طلب البيانات والمعلومات والاطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يكون لهم تحرير المحاضر وإثبات ما يقع من مخالفات. وعلى المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

من جهتها، بينت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن الأهداف والغايات التي يتوخاها الاقتراح محل تقدير واعتبار، كما أن الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية قد أولت اهتماماً بالغاً بتنظيم سكن العمال بشكل عام والسكن الجماعي المشترك بشكل خاص، وذلك من خلال التصدي للظواهر السلبية الناجمة عن انتشار مساكن العمال داخل الأحياء والمناطق السكنية بشكل عشوائي، من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لتلك المساكن.

وأوضحت أن هذه التشريعات تشمل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته وقرار وزير العمل رقم 40 لسنة 2014، من خلال تناولهما لاشتراطات مساكن العمال وكافة المواصفات الخاصة بالسكن الذي يوفره صاحب العمل للعمال المقيدين لديه، والذي يقع عبء تطبيقه والتأكد من تنفيذه على وزارة العمل، كما تشمل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وتحديداً المادة 34 مكرراً منها، والتي تناولت أحكام السكن الجماعي المشترك، وعرفت السكن الجماعي المشترك بأنه المسكن الذي يشغله مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الوطن البحرينية

منذ 7 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن البحرينية منذ 18 ساعة
صحيفة الأيام البحرينية منذ 17 ساعة
صحيفة الأيام البحرينية منذ 9 ساعات
صحيفة الأيام البحرينية منذ 14 ساعة
صحيفة الأيام البحرينية منذ 10 ساعات
صحيفة الأيام البحرينية منذ 11 ساعة
صحيفة الأيام البحرينية منذ 11 ساعة
صحيفة الأيام البحرينية منذ ساعتين