شروط تعديل الشكل القانونى للشركات المسجلة بقانون سجل المستوردين

أجاز القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة المختصه بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المسجله ولكن بشروط.

ونصت المادة (4) مكررا من القانون على انه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوما بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 11 ساعة
منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
بوابة الأهرام منذ 18 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 18 ساعة
موقع صدى البلد منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 18 ساعة
صحيفة الدستور المصرية منذ 12 ساعة
موقع صدى البلد منذ 11 ساعة