أرست محكمة النقض، في الطعن رقم 33185 لسنة 94 قضائية، مبدأً مهمًا في منازعات العمل، قضت فيه بأن إنهاء خدمة العامل استنادًا إلى قرار اللجنة الطبية المختصة بثبوت العجز الجزئي المستديم، مع عدم توافر عمل آخر لدى صاحب العمل، لا يُعد فصلًا تعسفيًا، ولا يترتب عليه استحقاق تعويض عن الفصل أو مقابل مهلة الإخطار.
حالات انتهاء خدمة العامل في حالة العجز
وأوضحت المحكمة أن قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نظما بشكل دقيق حالات انتهاء خدمة العامل في حالة العجز، حيث ينتهي عقد العمل بقوة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
