بحثت لجنة الخدمات، برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، في اجتماعها اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بحضور يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية، وسعادة السيدة سحر راشد المناعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد هو أبريل 2026م، وبحد أقصى لا يجاوز الأجر المؤمن عليه.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يسعى لتوسعة الإطار تشريعي لنظام التأمين ضد التعطل، والمقتصر على تعويض العاطلين عن العمل، عبر إضافة بند حماية استباقية تستهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل القائمة ومنع تحولها إلى حالات تعطل فعلي، وذلك في ضوء الظروف الاقتصادية استثنائية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية.
وتباحثت اللجنة مع الجهات المعنية، أهداف مشروع القانون المتمثل في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
