رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بين حرية الاعتقاد والحق فى المواطنة.. الحكم الصادر ضد بهائية برفض إثبات زواجها أو قيده بأى دفاتر.. فما وضع البهائيين؟"، استعرض خلاله في ضوء الحكم الصادر عن دائرة الأحوال الشخصية - بمحكمة النقض - المقيد برقم 39 لسنة 94 الفضائية "أحوال شخصية"، في شأن رفض إثبات واقعة زواج لأطراف يدينون بالديانة البهائية في السجلات الرسمية، تبرز أهمية هذا الحكم باعتباره من الأحكام المفصلية التي تعيد طرح العلاقة بين حرية العقيدة من جهة، ومتطلبات النظام العام من جهة أخرى.
ويُعد الحكم محل التعليق سابقة لافتة، ليس فقط من حيث موضوعه، بل كذلك من حيث قبوله للطعن بالنقض في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، رغم ما استقر عليه الأصل العام من عدم جواز هذا الطريق، إلا أن المحكمة أسست قبولها للطعن على اعتبارات تتعلق بالنظام العام، وهو ما يتسق مع القاعدة القانونية الراسخة التي تجيز للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها، ويرى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
