تقدم العضو وليد الدغر بطلب لفتح باب النقاش استناداً إلى صلاحيات «البلدي» بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح، وذلك بسبب ما يثار حول مخالفة المادة (44) من القانون رقم 33 لسنة 2016، وما ترتب على بعض الممارسات الإدارية المتعلقة بإلزام ملاك العقارات الاستثمارية بتمكين المفتشين من دخول الشقق المؤجرة كشرط لإصدار شهادة الأوصاف.
وأوضح الدغر، خلال الجلسة، أن ما يجري يثير إشكاليات قانونية ودستورية بالغة الخطورة، لاسيما أن الشقق المؤجرة تكون في حيازة المستأجر قانوناً، ولا يملك مالك العقار حق الدخول عليها أو تمكين الغير من دخولها خارج الأطر القانونية المقررة، وإلا كان ذلك مشكلاً لشبهة التعدي على حرمة المساكن ودخول مسكن الغير بغير سند من القانون.
وأشار إلى أن المادة (44) من القانون رقم 33 لسنة 2016 قد وضعت إجراءات وضمانات محددة بشأن دخول المساكن، بما يوجب الالتزام الصارم بها وعدم تجاوزها تحت أي مبرر إداري، مبيناً أن ما يثار من اشتراط دخول الوحدات السكنية المؤجرة يخالف كذلك نصوص المادتين (78) و(79) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي نظمت مسألة دخول المساكن وتفتيشها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
