«الدستورية العليا» تؤيد دستورية رسم الاشتراك الإضافي لمهندسي الخارج

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة بشأن دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما تضمنه من فرض رسم اشتراك إضافي مقداره ستين جنيهًا عن كل سنة من سنوات التعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج.

واستندت المحكمة في قضائها على أن المشرع فرض هذا الرسم وخصصه كمورد مالي لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين، بغية تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لجميع أعضاء النقابة، وتحقيقًا لمقتضيات التكافل والتضامن الاجتماعي فيما بينهم، ولم يجاوز فرضه حدود الاعتدال، ولا يتضمن تمييزًا بين أعضائها، مراعيًا ما يقدمه أعضاؤها - من خلال عملهم داخل البلاد - من إيرادات لصالح النقابة، وهو ما لا يُشكل إخلالاً بالمساواة بين أعضائها، أو ينال من عناصر الملكية للعاملين منهم خارج البلاد، مما لزامه القضاء برفض الدعوى.


هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة دار الهلال

منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
صحيفة الدستور المصرية منذ 3 ساعات
بوابة الأهرام منذ 4 ساعات
موقع صدى البلد منذ 12 ساعة
مصراوي منذ 16 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 12 ساعة
موقع صدى البلد منذ 8 ساعات
مصراوي منذ 18 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات