أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026 في شأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة.
وحدد القرار، بحسب «الكويت اليوم»، 9 حالات لسحب القسائم الصناعية، تشمل الحصول على الترخيص أو القسيمة بناءً على معلومات كاذبة أو مضللة أو بطرق غير مشروعة، أو توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة 6 أشهر أو تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة، أو عدم قيد المشروع في السجل الصناعي، أو عدم تحديث بياناته، أو مخالفة الغرض المخصص له الموقع، أو تأجير القسيمة أو منح حق الانتفاع للغير، أو التصرف بها دون مراعاة أحكام القانون، إضافة إلى مخالفات البيئة والسلامة والأمن الصناعي، أو انتهاء مدة التخصيص المؤقت.
كما نص القرار على سحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، وإلغاء تخصيص مواقع الخدمات ومقالع الرمل وتخزين الصلبوخ وسكراب السيارات والوحدات الحرفية، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لكل نشاط.
وأوضح القرار أن الإدارة أو اللجنة المختصة تباشر إجراءات السحب بعد شهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم إخطار صاحب العلاقة بوجوب إخلاء القسيمة أو الموقع أو الوحدة وتسليمها خالية من الشواغل خلال شهر من تاريخ الإخطار.
وبيّن القرار أنه في حال عدم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
