يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بإدارتها وعليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي
يقتصر اختصاص الوكيل على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف يخرج عن نطاقها إلا بإذن كتابي مسبق من النائب العام
على الوكيل أن يفصح عن حالات تعارض المصالح بينه وبين الأموال والأشخاص المتحفظ عليهم
يستمر الوكيل في أعمال إدارته لحين الفصل في الدعوى أو رفع التحفظ عن الأموال أو إعفائه من أعمال الإدارة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي قرارا بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقا لقرار النائب العام.
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم" برقم 74 لسنة 2026 على ما يلي:
-مادة أولى: يقصد بالأموال المتحفظ عليها في هذا القرار الأموال التي يصدر بشأنها قرار من النائب العام بمنع التصرف فيها.
-مادة ثانية: يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها المعينون وفقاً لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه في أدائهم للمهام الموكلة إليهم بالضوابط التالية:
1- يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكافة الالتزامات المقررة للوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو فيما يصدر مستقبلا من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.
2- يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بإدارتها ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.
3- لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره في أداء مهمته كليا أو جزئيا إلا بإذن كتابي من النائب العام.
4- يقتصر اختصاص الوكيل على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف يخرج عن نطاقها إلا بإذن كتابي مسبق من النائب العام. 5-ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المتحفظ عليها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
