أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التاجر يجب عليه عند حولان الحول أن يُجري جردًا كاملًا لأموال التجارة، بما يشمل البضائع والأموال السائلة والأرباح، ثم يُخرج الزكاة المستحقة عنها جميعًا إذا توافرت شروط الزكاة.
وأوضحت الدار أن الضرائب التي تحصلها الدولة على الأرباح لا تُخصم من مقدار الزكاة الواجبة، لأن حق الدولة لا يمنع حق الله تعالى، ولأن الزكاة تُحسب على كامل المال وعروض التجارة.
وشددت على أن إخراج الزكاة يكون بعد مرور عام هجري كامل على المال، مع بلوغه النصاب الشرعي.
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
