عند الحديث عن قوانين التحكيم العربية، نجد أنها قطعت شوطاً كبيراً في مواكبة "قانون اليونيسترال النموذجي". ومع ذلك، تظل هناك "ثغرات تقنية" صغيرة في الصياغة، قد تؤدي إلى عرقلة العدالة، أو إطالة أمد النزاع. إليك ملاحظات انتقادية تركز على مسألة "تحديد سقف زمني لرد المحكم"، وهي نقطة غالباً ما تحتاج إلى تعديل بسيط لكنه جوهري. جمود المواعيد في رد المحكم: عندما يتحول النص القانوني إلى عائق إجرائي، يُعتبر التحكيم "قضاء الاتفاق والسرعة"، إلا أن بعض النصوص التشريعية في قوانين التحكيم الحالية تتبنى صرامة إجرائية، تتناقض مع مرونة العملية التحكيمية ذاتها، وتحديداً في المسألة المتعلقة بـ طلب رد المحكم.
أولاً: مكمن الخلل (المادة محل الانتقاد)، تنص معظم القوانين على أنه يجب تقديم طلب الرد خلال 15 يوماً من تاريخ علم الخصم بتعيين المحكم، أو بالظروف الموجبة للرد. وإذا رُفض الطلب من هيئة التحكيم، أو الجهة المختصة، يملك الخصم حق اللجوء للقضاء خلال مدة محددة (غالباً 30 يوماً).
النقد: المشكلة ليست في المبدأ، بل في "بدء سريان الميعاد" و"أثر الطعن على سير الخصومة".
النص الحالي غالباً ما يغفل حالات "الشكوك اللاحقة" التي قد تظهر بعد فوات الميعاد الأولى، أو يمنح الطرف "سيئ النية" فرصة لتعطيل التحكيم لاشهر بحجة انتظار حكم القضاء في طلب الرد.
ثانياً: لماذا يحتاج النص إلى تعديل؟
1 - التعسف في استخدام الحق:.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
