مجلس بلدي مُعين من 12 عضواً... والمجلس القائم يواصل اختصاصاته حتى تعيين الجديد
مدة المجلس سنتان و4 شروط للعضوية... وآليات للتعيين والاستقالة وإعادة التشكيل
نُشر في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، متضمناً تعديلات على تشكيل المجلس البلدي وآلية تعيين أعضائه وشروط العضوية ومدته، إلى جانب تنظيم إجراءات الاستقالة وتشكيل اللجان واختصاصاتها.
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى من المرسوم: يُستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:
يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يُعينون بمرسوم، ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
2- ألا يقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ويُحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يُحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس.
-مادة "6"
مدة المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس، أو إعادة تشكيله، أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم.
كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة ستة أشهر أو حين تعيين المجلس الجديد، أيهما أقرب.
-مادة "7"
يؤدي العضو قبل مباشرة أعمال اليمين التالية في جلسة علنية أمام المجلس:
«أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
-مادة "13"
إذا خلا مقعد عضو أُعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.
ويُعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.
-مادة "14"
المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.
وتُقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتُعتبر نافذة من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تُعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس أن يعلن خلو المقعد في أول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نافذة بحسب الأحوال.
ويتبع ذات الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، وذلك مع مراعاة أنه في حالة استقالة رئيس المجلس فيجب أن تُقدم إلى المجلس البلدي.
ومع مراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون يصدر مرسوم تعيين عضو آخر ليحل محل العضو المستقيل خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
-مادة "26"
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، وذلك بما يحقق أهدافه واختصاصاته.
ويجوز لأي من اللجان إذا اقتضت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
