نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق عددها رقم 1792 الصادر اليوم الاثنين المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت حيث نصت إحدى مواده على أن يتألف المجلس البلدي من 12 عضوا يعينون بمرسوم في وقت حددت مادة أخرى مدة المجلس البلدي بسنتين ميلاديتين. وفيما يلي نص المرسوم:
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016
بشأن بلدية الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
- وعلى القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون البلدية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة(4)
يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضوا يعينون بمرسوم، ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
2 - ألا يقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية.
3 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي.
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس.
مادة(6)
مدة المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس، أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
