غداً بدء تطبيق النظام الجديد لحماية الأجور بالقطاع الخاص

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، غداً، تطبيق النظام الجديد لحماية الأجور، الذي نصّ على تحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي تاريخاً موحّداً لاستحقاق سداد أجور العمال في منشآت القطاع الخاص عن الشهر الميلادي السابق، ويُعد أي سداد بعد هذا التاريخ تأخيراً في سداد الأجر.

ويُلزم النظام الجديد، الذي صدر به القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، جميع المنشآت المسجّلة لدى الوزارة بسداد أجور عمالها في تاريخ الاستحقاق المذكور، وذلك من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة، أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذا الغرض.

كما تلتزم جميع المنشآت بتقديم المستندات والبيانات لإثبات سداد أجور العاملين لديها، وفقاً للضوابط والآليات التي تحدّدها الوزارة.

طريقة الاحتساب

وحدّد النظام الجديد لحماية الأجور، حدوداً وإجراءات تنظيمية تتعلق باحتساب مدى التزام المنشآت به، ودون المساس بحق العمال في كامل أجورهم المستحقة، ومع مراعاة حالات الاقتطاع أو الخصم الجائزة قانوناً من أجر العامل، وفقاً للمادة 25 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021.

وأوضحت هذه الحدود التنظيمية، أنه تُعد المنشأة ملتزمة بسداد الأجور متى قامت في موعد لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق، بتحويل ما لا يقل عن 85% من مجموعة الأجور المستحقة لعمالها، ولا يُعد العامل غير مستلم لأجره متى ما قبض ما لا يقل عن نسبة 85%، وذلك دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له.

ونصّ النظام الجديد للأجور، على الإجراءات التي تتخذ في حالة تأخير سداد الأجور، مشيراً إلى أنه مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجهات القضائية والنيابة العامة والجهات المختصة، ووفق التشريعات النافذة، تتخذ بحق المنشأة غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ الاستحقاق الإجراءات والتدابير المحددة وفقاً للمواعيد والضوابط الواردة.

إجراءات وتدابير

وتتضمن هذه الإجراءات والتدابير المترتبة على تأخير سداد الأجور، 6 إجراءات، الأول هو المتابعة الإلكترونية للمنشأة لضمان التزامها بسداد الأجور للعاملين لديها، ويبدأ من تاريخ الاستحقاق، ويستمر إلى حين ثبوت السداد. وثانياً، إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجور، وذلك اعتباراً من اليوم الثاني من تاريخ الاستحقاق، وتستمر إلى حين ثبوت السداد أو اتخاذ الإجراء التالي، ثم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة بسبب الإيقاف وإنذاره بالسداد، وذلك في اليوم الخامس من تاريخ السداد.

أما في اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، فتطبَّق الغرامة الإدارية المقررة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة وفق القرار رقم 209 لسنة 2022، على أن يكون ذلك في حق المنشآت غير الملتزمة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.

وإذا حلّ اليوم السادس عشر من تاريخ الاستحقاق، يتم قيد آلي لمنازعة عمالية فردية أو جماعية للعمال المتأثرين وفق الحالة، وذلك بحق المنشأة غير الملتزمة التي يعمل فيها 25 عاملاً فأكثر في القطاعات كافة وفق المعمول به في الوزارة، أو المنشآت المملوكة لذات صاحب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الاتحاد الإماراتية

منذ 5 ساعات
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 15 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 4 ساعات
إرم بزنس منذ 6 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 11 ساعة
الشارقة للأخبار منذ 6 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 3 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 8 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 13 ساعة