رسم 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية في مشروع قانون جديد أمام البرلمان

أحالت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب لمناقشته.

وجاء نص مشروع القانون كالآتي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي البندين رقمي (5) و (19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان:

بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية."

بند (19) منتج الأسمنت بكافة أنواعه

" 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المذكرة إيضاحية لمشروع القانون

أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وإزاء توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وتابعت: وحيث صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض رسوم على بعض السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي ضوء التزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه، وبناء على ما أفرزه التطبيق العملي لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم (٥) من المادة الأولى من هذا القانون المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية، وكذا الرسم المنصوص عليه في البند رقم ( ۱۹ ) المفروض على رخص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 5 ساعات
منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
بوابة الأهرام منذ 9 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 21 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 19 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 4 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
مصراوي منذ 14 ساعة