أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قراراً ينظم حالات وقواعد وشروط رد بعض المبالغ للمسحوبة جنسياتهم ممن انتهى خضوعهم للتأمين الاجتماعي ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وبناءً على الكشوف المعتمدة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وجاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادرة اليوم الأحد: أنه بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز المرزوق قراره التالي:
مادة (1):
ترد المؤسسة لمن انتهى خضوعه للتأمين بسبب سحب الجنسية الكويتية منه وفقاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
