- 6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع جميع القطع البحرية بما يتناسب مع القانون صدر المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026، الخاص بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، متضمناً 44 مادة، حيث جاء مسايراً للتشريعات البحرية عامة، وبوجه خاص قانون التجارة البحرية.
وحدد المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عدد الأحد، السفن التي تسري عليها أحكامه، وهي جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة التي لا تزيد حمولتها على 150 طناً المسجلة في الكويت، والموجودة ضمن إقليمها أياً كان شكلها أو هيئتها أو الغرض من استخدامها، سواء كانت ثابتة او متحركة، وكذلك السفن التقليدية أياً كان وزنها، كما أنه في حكم السفن الصغيرة تدخل الطرادات والدراجات البحرية «جت سكي» والعائمات، وما يستجد من قطع بحرية تحمل طابعاً مختلفاً أو نظاماً بحرياً مستجداً عن الوقت الحالي.
في المقابل، حدد المرسوم السفن التي لا تسري أحكامه عليها، وهي السفن الحربية والسفن العسكرية، على أن تلتزم الجهات العسكرية بتحويل صفة السفينة من حربية إلى مدنية، في حال بيعها بإخطار الإدارة المختصة، والسفن الحكومية التي يصدر بها قرار من اللجنة المشكلة وفق هذا المرسوم بقانون.
كما حدد المرسوم مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، لتوفق جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة أوضاعها، بما يتناسب مع أحكام المرسوم بقانون المرافق.
وحدد المرسوم اختصاصات الإدارة المختصة بمهام وصلاحية الرقابة والتسجيل والمخالفات البحرية وكذلك التنظيم، والتفتيش والتقرير الفني للحوادث البحرية، على سائر المنشآت البحرية والوحدات العائمة داخل المياه الكويتية وخارجها إذا لزم الأمر، ومهمة مسح ومعاينة كافة المنشآت البحرية والوحدات العائمة سواء كانت داخل المياه أو على اليابسة، إضافة إلى حق الإدارة المختصة أو من تكلفه بسحب أو حجز أي من المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة، على أن تحدد اللجنة المنصوص عليها آلية إجراءات السحب أو الحجز. وللإدارة المختصة حق التصرف بالمنشآت البحرية أو الوحدات العائمة وفقاً للضوابط والحالات المعلن عنها.
ونص المرسوم على تشكيل لجنة دائمة، بقرار يصدر من وزير الداخلية، لإعداد الشروط والضوابط التي تنظم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
