إلزام شركة طيران بتعويض راكبين 197 ألف جنيه بسبب إلغاء رحلة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام إحدى شركات الطيران للخطوط الجوية بسداد تعويض بلغ 197 ألفًا و81 جنيهًا و68 قرشًا لراكبين تضررا من إلغاء رحلة عودتهما من إحدى العواصم إلى القاهرة وعدم إخطارهما بالتعديل الذى طرأ على موعد السفر.

وتضمنت أوراق الدعوى أن المدعية «لمياء. ع. م. م» تعاقدت على رحلة طيران دولية ذهابًا وإيابًا، وغادرت بالفعل إلى تركيا، إلا أنها فوجئت عند العودة بإلغاء الرحلة رقم MS746، وإعادة حجزها على رحلة أخرى فى موعد مختلف دون إخطارها على النحو الواجب، ما أدى إلى تعرضها لأضرار مادية وأدبية دفعتها إلى إقامة الدعوى.

وأكدت أوراق الدعوى أن النزاع استلزم ندب خبير متخصص فى النقل الجوى، للوقوف على المسؤولية القانونية لكل طرف من أطراف الدعوى، ومدى التزام شركة الطيران والشركات السياحية بالإجراءات المقررة فى مثل هذه الحالات.

وحسبما ورد فى تقرير الخبير، فإن الحجز الأصلى تم من خلال إحدى شركات السياحة، بينما صدرت التذكرة عن شركة أخرى باعتبارها الوكيل المعتمد لدى شركة الطيران، كما ثبت أن الشركة ألغت رحلة العودة لأسباب تجارية وأنشأت رحلة بديلة، وأجرت التعديلات اللازمة على نظام الحجز الإلكترونى العالمى «أماديوس»، وأرسلت إشعارات التعديل إلى شاشة الحجز الخاصة بالوكيل الذى أجرى الحجز.

وأكد الخبير أن الشركة لم تقم بإدراج وسائل الاتصال الصحيحة الخاصة بالراكبة داخل النظام الإلكترونى بما يسمح بإرسال الإشعارات المباشرة إليها، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإبلاغها بالتعديل رغم علمها به قبل موعد الرحلة بأحد عشر يومًا، كما تبين أن الشركة المعتمدة لدى شركة الطيران لم تقم بمتابعة الحجز وسحب الرسائل الواردة على النظام الإلكترونى للتأكد من وجود تعديلات أو إخطار الراكبة بها.

واعتبرت المحكمة أن تقرير الخبير جاء واضحًا ومفصلًا ومتفقًا مع أوراق الدعوى ومستنداتها، ولم تجد ما يدعو إلى طرحه أو استبعاده، ومن ثم أخذت به باعتباره عنصرًا أساسيًا فى تكوين عقيدتها بشأن المسؤولية عن الضرر.

وتطرقت المحكمة فى حيثياتها إلى الدفع المبدئى من شركة الطيران بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، موضحة أن الثابت من الأوراق أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ عقد النقل الجوى هى شركة الطيران للخطوط الجوية وليس الشركة القابضة، الأمر الذى تنتفى معه صفة المدعى عليه الأول، وتقضى المحكمة تبعًا لذلك بعدم قبول الدعوى قبله.

كما تناولت المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والذى استند إلى حكم سابق صدر فى الدعوى رقم 5253 اقتصادى القاهرة، وأن حجية الأحكام القضائية لا تقوم إلا بتوافر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة المصري اليوم

منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ 10 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ 7 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 17 ساعة
مصراوي منذ 9 ساعات
مصراوي منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 5 ساعات
بوابة الأهرام منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 11 ساعة